وأمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منها (١) ففي جوازه إشكال ، والأحوط العدم (*) ، لما يظهر من بعض الأخبار وإن كان يمكن حمله على الصورة الأُولى. ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه. نعم ، لا يبعد كراهته.
______________________________________________________
وعلى الجملة : فالحكم التعبّدي يقتصر على مورده ، جموداً في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد قيام النصّ ، ولا يتعدّى منه إلى غيره بوجه.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ إجارة الأرض بما يحصل منها باطلة بمقتضى القاعدة ، لعدم ملكيّة الحاصل قبل وجوده كي يملّك ، ولم يرد تعبّد خاصّ في المقام على خلاف ما تقتضيه القاعدة.
وهذا من غير فرق فيه بين الحنطة والشعير وغيرهما من سائر الحبوب ولا بين الحاصل من هذه الأرض أو من أرض أُخرى ، لوحدة المناط في الجميع حسبما عرفت ، كما لا يستفاد خصوصيّة من الروايات للحنطة ولا للعشير ، فإن قلنا بالجواز ففي الكلّ ، وإن قلنا بعدمه كما هو الصحيح ففي الكلّ أيضاً.
والاختصاص بهما المذكور في عبارة الماتن لا يبعد أن يكون من مختصّاته ، وإلّا فعبارة جملة من الفقهاء مطلقة بل مصرّحة بالتعميم والشمول لمطلق الحبوب. وكذا عنوان صاحب الوسائل في باب ٢٦ من أبواب أحكام الإجارة ، فلاحظ (١).
(١) قد عرفت الحال حول ما إذا كانت الأُجرة نفس الحاصل ، وأمّا إذا
__________________
(*) وإن كان الأظهر الجواز ، وقد عرفت ما في الأخبار.
(١) الوسائل ١٩ : ١٣٨.