[٣٣٣٨] مسألة ٩ : لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثمّ تزوّجت قدّم حقّ المستأجر على حقّ الزوج في صورة المعارضة (١) حتى أنّه إذا كان وطؤه لها مضرّاً بالولد مُنِعَ منه.
______________________________________________________
(١) لأنّها حينما كانت خليّة كان لها تمليك منفعتها إلى الغير بإجارة ونحوها ، فإذا ملكها المستأجر بإجارة صحيحة فليس لها ولا لزوجها تفويت هذا الحقّ ، فلا جرم يتمحّض حقّ الزوج في غير هذه المنفعة ويكون ذلك نظير بيع العين مسلوبة المنفعة ، وهذا واضح لا سترة عليه.
غير أنّه (قدس سره) ترقّى في ذيل العبارة عن ذلك بقوله : حتى أنّه إذا كان وطؤه لها مضرّاً ، إلخ. ولم يتّضح وجهه ، بل لم يعرف مقصوده.
فإنّه (قدس سره) إن أراد كون الوطء منافياً لحقّ المستأجر بحيث يستلزم تفويت ما يملكه الغير فلا ريب في عدم جوازه ، سواء أكان مضرّاً بحال الولد أم لا ، فلا خصوصيّة للإضرار في تعلّق هذا الحكم.
وإن أراد كون الوطء مضرّاً بحال الولد لجهةٍ من الجهات من دون أن يكون منافياً لحقّ المستأجر ، كما لو استؤجرت للإرضاع ليلاً فأراد وطأها في النهار ، فذاك مطلب آخر أجنبي عمّا نحن بصدده ولا يرتبط بمحلّ الكلام كي يصحّ الترقّي منه إليه ، بل يندرج تحت كبرى أُخرى مقرّرة في محلّها ذات بحث طويل الذيل ، وهي أنّ التصرّف في الملك لو استلزم تضرّر الغير كأن يبني جداراً عالياً في داره يضرّ بحال جاره ، أو يطأ زوجته فيتصرّف في حقّه كما في المقام ولكنّه يستتبع ضرراً بحال الولد المرتضع منها سواء أكانت مستأجرة أم لا فهل يسوغ مثل هذا التصرّف أو لا؟ والمسألة كما عرفت خلافيّة ، ولا شكّ في