[٣٣٤٧] مسألة ١٨ : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحقّ عليه العوض (١) وإن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه.
[٣٣٤٨ [مسألة ١٩ : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك (٢) ، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه اجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء
______________________________________________________
فحال هذه الصلاة حال ركعتي الطواف في الحجّ في أنّ دليل تشريع النيابة فيه عن الحيّ يستوجب مشروعيّتها في الركعتين أيضاً ، لكونهما معدودتين من شؤون الحجّ وأجزائه وإن لم تشرّع النيابة عن الأحياء في الصلوات ، فإنّ موضوعها الصلوات المستقلّة لا التابعة.
(١) لعدم الموجب للضمان بعد وضوح أنّ احترام عمل المسلم لا يقتضيه ، إذ معنى الاحترام عدم جواز إجباره باستيفاء عمل أو أخذ مال منه قهراً عليه ، وأمّا لو عمل باختياره وتلقاء نفسه عملاً تعود منفعته إلى الغير كغسل ثوبه أو خياطته أو بناء حائطه من غير أمر أو إذن من الغير فمجرّد الاحترام لا يستوجب الضمان ودفع العوض بوجه ، كما لعلّه ظاهر ، بل لم يستشكل فيه أحد.
(٢) قد عرفت آنفاً حكم العمل للغير بغير أمره.
وأمّا لو عمل له مع الأمر فلا ينبغي الإشكال في عدم استحقاق الأُجرة فيما إذا قصد العامل التبرّع والمجّانيّة وإن كان الآمر قاصداً لدفع الأُجرة ، إذ العامل بقصده المزبور أقدم بنفسه على إلغاء احترام ماله ، ومن المعلوم أنّ قصد الأُجرة من الآمر بمجرّده لا يستوجب الضمان ما لم يقع العمل بوصف الضمان ، أي لا على سبيل المجّان.
وعلى الجملة : لا يستحقّ العامل على الآمر شيئاً بعد أن ألغى بنفسه احترام ماله ، وهذا واضح.