وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلاً ـ (١) ، فإن قلنا بجريان (*) حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع ، وإلّا فيصحّ بالنسبة إلى المصالحة أيضاً.
______________________________________________________
(١) فهل يجري على هذا الصلح حكم الصرف من وجوب التقابض في المجلس ، وكذا حكم الربا كما كان جارياً لو أنشأ بصيغة البيع بدلاً عن الصلح حسبما تقدّم؟
فيه كلام طويل بدليل مذكور في محلّه.
والصحيح هو التفصيل بين أحكام الصرف والربا فتجري الثانية دون الاولى ، نظراً إلى أنّ أكثر النصوص المعتبرة الواردة في الربا خالية عن ذكر البيع ، بل موضوعها مجرّد الزيادة والمفاضلة الظاهرة في مطلق المبادلة وإن كانت بعنوان المصالحة.
ففي معتبرة عبد الرّحمن قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ «فقال : لا يجوز إلّا مثلاً بمثل. ثمّ قال : إنّ الشعير من الحنطة» (١).
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر» (٢) ، ونحوهما غيرهما.
بل لعلّ مفهوم الربا الذي هو بمعنى الزيادة يعمّ المقام ، إذ لم يؤخذ في مفهومه البيع ، فالممنوع مطلق إعطاء الزيادة وأخذ الناقص.
__________________
(*) الظاهر أنّه لا يجري فيه حكم الصرف ويجري فيه الربا.
(١) الوسائل ١٨ : ١٣٨ / أبواب الربا ب ٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٨ : ١٣٨ / أبواب الربا ب ٨ ح ٣.