ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع يستحقّ مطالبة عوضها على الأوّل (*) (١) ، بل وكذا على الثاني ، لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط.
______________________________________________________
ووجه الاستدلال : أنّه يظهر من الصدر والذيل بوضوح المفروغيّة عن كون النفقة على المستأجر ، ومن ثمّ حكم (عليه السلام) بكون المكافأة عليه لو كانت بصالحه ، وبشمولها لغسل الثياب والحمّام.
والجواب : أنّ المفروض فيها اشتراط كون النفقة على المستأجر ، ومحلّ الكلام كما مرّ فرض الخلوّ عن الشرط والقرينة ، فهي إذن خارجة عمّا نحن فيه ، وإنّما السؤال فيها عن أنّ النفقة هل تشمل الحمّام أو لا؟ وعلى تقدير أن يكون المنفق شخصاً آخر فهل تجوز المكافأة من هذه النفقة أو لا؟ وذلك مطلب آخر أجنبي عمّا نحن بصدده. هذا أوّلاً.
وثانياً : أنّ سند الرواية ضعيف جدّاً ، فإنّها وإن كانت صحيحة إلى سليمان ابن سالم ولكن الرجل بنفسه لم يوثّق في شيء من كتب الرجال ، بل لم تُرو عنه رواية في شيء من الكتب الأربعة ما عدا اثنتين هذه إحداهما ، فالرجل قليل الرواية ومجهول ولم يكن من المعاريف ، فلا يمكن التعويل على روايته بوجه ، ولو سلّمنا كونها تامّة الدلالة فلا مخرج إذن عمّا تقتضيه القاعدة من لزوم كون النفقة على الأجير نفسه حسبما عرفت.
(١) أي في صورة الاشتراط ، ولا بدّ وأن يكون محلّ الكلام ما إذا لم يكن الإنفاق من نفسه مبنيّاً على إسقاط الشرط ، ولا إنفاق المتبرّع بعنوان النيابة عن المستأجر ، وإلّا فلا ينبغي الشكّ في عدم استحقاق المطالبة كما لا يخفى.
وقد حكم (قدس سره) حينئذٍ بالاستحقاق ، عملاً بالشرط وما في حكمه
__________________
(*) الظاهر أنّه لا يستحقّها ، إذ المفروض أنّ النفقة أُخذت على وجه الشرطيّة دون الجزئيّة.