السادس : أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها (١) ، فلا تصلح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.
السابع : أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مثلاً (٢).
______________________________________________________
لا إشكال في جوازه بمقتضى القاعدة المعتضدة بالنصّ والفتوى.
لكن النسخة الأُولى المطابقة للكافي أرجح ، لأنّها أضبط ، فتتمّ الدلالة كالسند. ومن الواضح جدّاً عدم خصوصيّة للخمر ولا للبيع ، فيستفاد منها بطلان الإجارة أيضاً لمطلق المنافع المحرّمة ، فلاحظ.
(١) لعدم تعلّق الملكيّة بمنفعة غير قابلة للتحقّق خارجاً حتى تقع مورداً للتمليك المعتبر في مفهوم الإجارة ، ففي الحقيقة يعدّ هذا من مقوّمات الإجارة لا من شرائطها.
(٢) أي في زمان حيضها.
وفي تعليقة شيخنا الأُستاذ (قدس سره) : أنّ هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكيّة المنفعة وإباحتها (١).
وفيه : أنّ الكنس بما هو لا حرمة فيه ، وإنّما الحرام مقدّمته وهو المكث المتوقّف عليه الكنس ، ومن الضروري انّ حرمة المقدّمة لا تسري إلى ذيها ، وإن وقع الكلام في عكسه وأنّ حرمة ذي المقدّمة هل تستوجب تحريم المقدّمة أو لا ، أو أنّ فيه تفصيلاً حسبما هو مذكور في محلّه؟ فالكنس في نفسه منفعة
__________________
(١) تعليقة النائيني على العروة الوثقى ٥ : ١١ (تحقيق جماعة المدرسين).