.................................................................................................
______________________________________________________
كما لا خلاف ولا إشكال في ضمانه مع التعدّي أو التفريط ، لانقلاب يده وقتئذٍ عن الائتمان إلى العدوان.
وإنّما الكلام فيما إذا لم يعلم بالحال فادّعى العامل التلف من غير تعدٍّ وأنكر المالك إمّا أصل التلف أو الاستناد إلى عدم التعدّي فوقع بينهما التنازع والترافع ، فأيّ منهما مكلّف بإقامة البيّنة؟
نُسِب إلى المشهور بل ادّعي عليه الإجماع : أنّ المكلّف بها هو المالك المدّعى للضمان ، وليس على العامل إلّا اليمين.
كما نُسِب إلى المشهور خلافه أيضاً وأنّ البيّنة تُطلَب من العامل ، والناسب هو الشهيد الثاني في المسالك (١) ، ولكن في ثبوت الشهرة إشكالاً. وعلى كلّ حال ، فلا شكّ أنّ كلّاً من الاحتمالين له قائل قلّ أو كثر والمتّبع هو الدليل.
فنقول : لو كنّا نحن والروايات العامّة ولم ترد في المقام رواية خاصّة لم يكن شكّ في أنّ المكلّف بالإثبات إنّما هو المالك ، إذ بعد فرض اتّصاف يد العامل بالأمانة بمقتضى تلك الروايات فانقلابها إلى اليد العادية يحتاج إلى الإثبات ، وإلّا فالعامل أمين وليس عليه إلّا اليمين ، فمقتضى القاعدة مطالبة المالك بالبيّنة.
وأمّا بالنظر إلى الروايات الخاصّة فهي على طوائف ثلاث :
إحداها : ما دلّ على ضمان العامل مطلقاً ، أي بلا فرق بين المتّهم وغيره ، وبطبيعة الحال يجب عليه الإثبات لدفع الضمان عن نفسه ، وهي عدّة روايات وأكثرها معتبرة.
الثانية : ما دلّ على عدم الضمان مطلقاً.
الثالثة : ما تضمّن التفصيل بين المتّهم وغيره بضمان الأوّل دون الثاني.
__________________
(١) المسالك ٥ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤.