.................................................................................................
______________________________________________________
فلأجله لا تصلح الرواية إلّا للتأييد ، والعمدة ما عرفت.
فالنتيجة لحدّ الآن : أنّ هذه الروايات قد دلّت على التفصيل الذي عرفت من أنّ العامل إذا كان مأموناً لا يضمن ، فإذا ادّعى المالك عليه التفريط لزمه الإثبات ، وأمّا إذا كان متّهماً فينعكس الأمر ، حيث إنّه يضمن إلّا أن يثبت عدم التفريط ، فهو المطالب حينئذٍ بإقامة البيّنة.
هذا هو المتحصّل من الجمع بين هذه الأخبار.
إلّا أنّ بإزاء ذلك ما دلّ على أنّ وظيفة العامل لدى الاتّهام هو الحلف ولا يكلّف بالبيّنة.
وقد ورد هذا فيما رواه الشيخ بإسناده عن بكر بن حبيب ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه «قال : إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء» (١).
وروايته الأُخرى عنه (عليه السلام) «قال : لا تضمّن القصّار إلّا ما جنت يده ، وإن اتّهمته أحلفته» (٢).
ونسب هذا إلى المشهور ، واختاره في المتن ، ولكن الروايتين ضعيفتان ، لإهمال الراوي في كتب الرجال ، فلا يمكن التعويل عليهما.
نعم ، إنّ هناك رواية معتبرة ربّما يستدلّ بها على ذلك ، وهي :
صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين فيخوّف بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً» وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٤٦ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٦ ، التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٦.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٤٦ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٧.