[٣٣٦٣] مسألة ٨ : إذا تنازعا في أنّه آجره بغلاً أو حماراً (١) أو آجره هذا الحمار مثلاً أو ذاك فالمرجع التحالف ، وكذا لو اختلفا في الأُجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار.
______________________________________________________
(١) إذا اتّفقا في أصل الإجارة وفي مقدار الأُجرة واختلفا في العين المستأجرة فادّعى المالك أنّها حمار والمستأجر أنّها فرس مثلاً أو اختلفا في أنّها هذا الحمار أو ذاك.
أو اختلفا بعد التوافق على العين المستأجرة في تعيين الأُجرة بحيث كانت دائرة بين المتباينين ، كما لو ادّعى أحدهما أنّها دينار واحد ، والآخر أنّها عشرة دراهم ، أو قال أحدهما : أنّها من النقود ، والآخر أنّها من العروض أو الأعمال.
فالمعروف والمشهور حينئذٍ ما اختاره في المتن من التحالف ثمّ بعدئذٍ يحكم بالانفساخ من أجل عدم ثبوت شيء من الدعويين ولزوم إنهاء النزاع الواقع في البين ، فكأنه لم تقع الإجارة من أصلها ، وذلك لأنّ كلّاً منهما يدّعي شيئاً والآخر ينكره.
واختار بعض الأكابر (١) (قدس سره) في حاشيته على العروة أنّ المقام من موارد المدّعى والمنكر ، دون التداعي لينتهي الأمر إلى التحالف ، نظراً إلى عدم صدور الدعوى على الآخر إلّا من أحدهما فحسب ، أمّا من الطرف الآخر فهو اعتراف على نفسه لا أنّه دعوى على غيره.
فلو اتّفقا على الأُجرة وتنازعا في العين المستأجرة فالمستأجر يدّعي بعد اعترافه بملكيّة المؤجر للأُجرة ملكيّته لمنفعة الفرس مثلاً والمالك ينكره
__________________
(١) هو السيد الأصبهاني (قدس سره).