وتنازعا ، قُدِّم قول المستأجر (*) (١) ، فلا يستحقّ المؤجر أُجرة حمله ،
______________________________________________________
(١) استناداً إلى أصالة عدم وقوع الإجارة على ما يدّعيه الأجير ، بناءً على ما يبدو منه من عدّ المقام من موارد المدّعى والمنكر.
هذا ، ومفروض كلامه (قدس سره) في هذه المسألة ما إذا كان التنازع بعد الحمل ، لما سيصرّح به في ذيل المسألة الآتية التي هي عين هذه المسألة بتفاوت يسير كما سنبيّن من أنّ النزاع إذا كان قبل الحمل فالمرجع التحالف.
أقول : لا ينبغي الشكّ في التحالف فيما إذا كان النزاع قبل العمل من حمل أو خياطة مردّدة بين القباء والقميص ، المفروضة في المسألة الآتية.
ولا يصغي إلى ما قد يدّعى من الاندراج حينئذٍ في باب المدّعى والمنكر ، بدعوى عدم صدور الدعوى إلّا من المستأجر فحسب ، فإنّه الذي يطالب بحمل متاعه إلى المكان الذي يدّعيه وينكره الأجير ، وأمّا ما يدّعيه الأجير من ملكيّة الأُجرة وانتقالها إليه فالمستأجر معترف به ولا ينكره ليتشكّل التداعي بينهما.
وذلك لما أسلفناك قريباً من أنّ مجرّد الاعتراف المزبور لا يمنع عن تضمّن دعوى اخرى ضدّ الخصم ، فإنّ الأُجرة وإن كانت مملوكة للأجير باعتراف الطرفين إلّا أنّ استحقاق المطالبة في باب المعاوضة منوط بتسليم الطرف الآخر ، فلا استحقاق قبله إذن ، فكما أنّ المستأجر مدّعٍ كما أُفيد فكذلك الأجير ، لأنّه
__________________
(*) هذا إنّما يتمّ على مسلكه (قدس سره) من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجر محلّها ، وأمّا على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر فإن لم يفسخ وطالب بأُجرة المثل وكانت زائدة على الأُجرة المسمّاة أو مباينة لها لزم التحالف ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.