وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم (١) ، ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى (٢).
[٣٣٧٢] الثالثة : يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات (٣) ،
______________________________________________________
فالصحيح ما ذكره في المتن ، ولا وجه لمناقشة بعض فيه بأنّ للشرط قسطاً من المالية فتسري جهالته إلى العقد ، لما عرفت من التعارف الخارجي والاغتفار لدى العرف أوّلاً ، وإطلاق النصوص ثانياً ، فلاحظ.
(١) فإنّ القراءة عمل سائغ ذو غرض عقلائي ، وقد تقدّم (١) أنّ مقتضى القاعدة جواز أخذ الأُجرة على كلّ أمر محلّل مورد لأغراض العقلاء وإن كان واجباً فضلاً عن المستحبّ ، فإن تمكّن من قصد القربة يكون مأجوراً ومثاباً أيضاً ، وإلّا فليس له إلّا ما يأخذه من الأجر الدنيوي.
والاختلاف في كيفيّة القراءة ومقدارها ومؤدّاها لا يستوجب اختلافاً في ماليّتها بعد كونه أمراً متعارفاً خارجاً ومنضبطاً ولو في الجملة ، فلا يكون الجهل بها جهلاً بالعمل المستأجر عليه كما لا يخفى ، فلا حاجة إلى جعل الإجارة بإزاء كلّي القراءة وذكر المصاب.
(٢) لكونه أقرب إلى الخلوص.
(٣) لا ينبغي الاستشكال في ذلك ، إذ بعد أن لم يكن العمل ممنوعاً شرعاً ، لعدم كون المؤجر هو الصبي نفسه ، بل وليّه الإجباري كالأب والجدّ ، أو الشرعي كحاكم الشرع ، وكان مورداً لغرضٍ عقلاً أو شخصي ، فالعمل محترم يجوز
__________________
(١) في ص ٣٧٣ وما بعدها.