فخاطه شخص آخر (١) تبرّعاً عنه استحقّ الأُجرة المسمّاة ، وإن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجَر (*) شيئاً وبطلت الإجارة (**) ، وكذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما ولا يستحقّ على المالك اجرة ، لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله وإن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك.
______________________________________________________
قصر السلطنة التي عرفت منعها ، فالأقوى صحّة العقد المشروط عدمه في أمثال هذه الموارد.
(١) الشخص الخائط في مفروض المسألة :
تارةً : يقصد التبرّع عن الأجير.
واخرى : عن المالك.
وثالثةً : لا هذا ولا ذاك ، بل يعمل بقصد أخذ الأُجرة من المالك إمّا لاعتقاده أنّ له ذلك ، أو تخيّل أنّه الأجير دون الآخر.
أمّا في الصورة الاولى : فلا ينبغي الشكّ في بقاء الإجارة على صحّتها واستحقاق الخيّاط للأُجرة المسمّاة ، إذ العمل المستأجر عليه بعد أن لم يكن مقيّداً بالمباشرة فهو دين ثابت في ذمّته قد وافاه غيره ، وقد دلّت السيرة العقلائيّة مضافاً إلى بعض الأخبار الواردة في باب الزكاة على جواز التصدّي لتفريغ ذمّة الغير وأداء دينه ولو من غير إذنه ورضاه ، فبعد التبرّع المزبور تصبح الذمّة فارغة ، ولأجله يستحقّ الأُجرة.
ويجري هذا في البيع أيضاً ، فلو اشترى وتبرّع غيره بالثمن ملك المبيع بعين
__________________
(*) المستأجَر بالفتح ، أي الأجير.
(**) في إطلاقه إشكال ، وقد مرّ التفصيل في نظائره.