على الوجهين المتقدّمين (١) إلّا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع (٢) فلا يستحقّ شيئاً ، وإن كان العمل ممّا يجب إتمامه بعد الشروع فيه (٣) ،
______________________________________________________
أشهر فهو إنّما يفسخ الإجارة الثانية المنحلّ إليها العقد ، لا أنّه يفسخ النصف الباقي من العقد ، فلا جرم يستحقّ من الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى ولا يرجع إلى أُجرة المثل كما تعرّضنا لذلك كلّه بنطاق واسع في أبحاث المكاسب.
وبالجملة : فيفصّل فيما لو فسخ في الأثناء بين الخيار المجعول المشترط ثبوته في ضمن العقد وبين الثابت بنفسه كخيار الغبن ، ففي الأوّل يستحقّ لما مضى من المسمّى ، وفي الثاني من المثل حسبما عرفت.
(١) في المسألة الخامسة من الفصل الثالث من أوّل كتاب الإجارة.
(٢) بحيث كان المستأجر عليه أمراً واحداً بسيطاً منتزعاً من الأجزاء كالاعتكاف وقد فسخ في الأثناء فلا يستحقّ حينئذٍ لما مضى أيّ شيء ، كما لو فسخ بعد صوم يوم منه لتبيّن غبنه في الإجارة ، لأنّ ما وقع لم تتعلّق به الإجارة ، وما تعلّقت به لم يتحقّق ، فلا مقتضي للرجوع إلى المستأجر بوجه.
(٣) تعرّض (قدس سره) لما إذا فسخ أثناء العمل الذي يجب إتمامه بعد الشروع فيه ، كالصلاة أو الحجّ بناءً على حرمة القطع ووجوب الإتمام ، وكالاعتكاف فيما لو فسخ بعد مضيّ يومين ، وأنّ هذا هل هو بمثابة الفسخ بعد تمام العمل فيستحقّ تمام اجرة المثل أو يجري عليه حكم الفسخ في الأثناء من عدم استحقاق أيّ شيء لو لوحظ المجموع من حيث المجموع وإلّا فيستحقّ ، لما مضى من المثل أو المسمّى على الخلاف المتقدّم؟
ذكر (قدس سره) أنّ فيه وجهين وأنّ الأوجه هو الأوّل ، فيستحقّ الأُجرة لتمام العمل.