[٣٣٨٥] السادسة عشرة : يجوز إجارة الأرض (*) مدّة معلومة بتعميرها وإعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار (١) ونحو ذلك ، وعليه يحمل قوله (عليه السلام) (**) : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدّي ما خرج عليها. ونحوه غيره.
______________________________________________________
فتبطل الإجارة.
ويندفع : بأنّ البراءة فرع الاشتغال ، فهي متأخّرة عنه لا محالة ، إذن فلا يستوجب اشتراطها حتى من الأوّل الجهل بكمّيّة الأُجرة ، بل هي معيّنة معلومة والذمّة بها مشغولة ، غير أنّها على تقدير النقص تبرأ آناً ما بعد اشتغالها ، كما لو أبرأه المؤجر بلا شرط فقال : آجرتك بمائة وأبرأتك من خمسين ، فإذا جاز ذلك جاز مشروطاً بشرط متأخّر وهو حصول النقص في ظرفه.
(١) لا إشكال في صحّة قبالة الأرض بأن يتقبّل الرجل من شخص أرضاً ليعمرها نحو عمارة من غرس الأشجار أو تنظيف الأنهار والآبار وما شاكل ذلك إلى مدّة معيّنة ، على أن يكون حاصل الأرض للعامل وبعد انقضاء المدّة يكون لصاحب الأرض.
وهذه العمليّة تسمّى بالتقبيل والتقبّل ، والفعل الصادر منهما يدعي بالقبالة.
وقد دلّت على جوازها وصحّتها عدّة من الأخبار وجملة منها صحاح ، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إنّ القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فتعمرها
__________________
(*) هذا إذا كان العمل معيّناً كمّاً وكيفاً.
(**) الرواية منقولة بالمعنى.