بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه (١) إذا كان مظنوناً بل مطلقاً (*).
وما قيل من عدم جواز ذلك ، لأنّ البرء بيد الله فليس اختياريّاً له ، وأنّ اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة.
______________________________________________________
مثلها الجهالة بعد معلوميّة متعلّق الإجارة ونحوها المقاطعة مع الطبيب للمعالجة ، فلا يلزم ذكر المدّة بعد كونها متعارفة وأنّه يموت فيها أو يبرأ عادةً.
(١) قد تتعلّق الإجارة بحصّة خاصّة من المعالجة ، وهي المتّصفة بكونها موصلة إلى البرء ، والمتقيّدة بهذا الوصف العنواني. وأُخرى : تتعلّق بطبيعي المعالجة ويكون الإيصال إلى البرء شرطاً ملحوظاً في العقد لا يترتّب على فقده إلّا الخيار. وعلى التقديرين فقد حكم الماتن (قدس سره) بصحّة المقاطعة ، سواء أكان البرء مظنوناً أم مشكوكاً.
وأجاب (قدس سره) عمّا قيل بعدم الجواز استناداً إلى خروج البرء عن الاختيار فلا يصحّ أخذه شرطاً ولا قيداً في الإجارة إلّا إذا كان على سبيل الجعالة ، بكفاية كون مقدّماته العاديّة اختياريّة ، وإلّا لما صحّت الجعالة أيضاً ، لعدم صحّة الجعالة على أمر غير اختياري.
أقول : أمّا المقاطعة المزبورة على سبيل الاشتراط فالظاهر جوازها كما ذكره (قدس سره) ، لما مرّ غير مرّة من رجوع الشرط المبني عليه العقد إلى الالتزام بالفعل تارةً ، وإلى جعل الخيار على تقدير التخلّف تارةً أُخرى ، أعني : ما إذا
__________________
(*) يشكل الحكم بالصحّة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضاً. نعم ، لا تبعد الصحّة مع الاطمئنان به.