[٣٣٨٧] الثامنة عشرة : إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً (*) بالشروع من الفاتحة والختم بسورة الناس (١) ، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب ، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات
______________________________________________________
وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أنّه إذا لم تصحّ بعنوان الإجارة لم تصحّ بعنوان الجعالة ، فلعلّ هذا يعدّ من مثله (قدس سره) غريباً ، إذ الجعالة لا غرر فيها بوجه ، ولا يكون التعليق فيها مبطلاً أبداً ، إذ لا التزام فيها من الطرفين ، ولا تمليك فعلي في البين ، وإنّما هو مجرّد تعهّد بدفع جعل معيّن لكلّ من فعل كذا ، أو لهذا الشخص متى فعل كذا. ومن ثمّ تطّرد حتى في مشكوك القدرة ، كما لو وقع خاتمه في البحر فعيّن جعلاً لمن أخرجه مع احتمال امتناعه لابتلاع السمكة مثلاً أو لمن وجد ضالّته مع احتمال تلفها والعجز عن الظفر عليها ، وإنّما يتحقّق التمليك والتملّك بعد تحقّق العمل خارجاً.
وعلى الجملة : باب الجعالة باب واسع لا يقاس بباب الإجارة ، ولا يعتبر فيه إحراز القدرة ، بل ربّما يعمل العامل برجاء الإصابة المستتبع عندئذٍ لاستحقاق الجعل. أمّا الإجارة فبما أنّها تتضمّن التمليك والتملّك من الآن فيعتبر أن لا تكون غرريّة ، ولا على سبيل التعليق ، فلا جرم تكون محكومة بالبطلان في المقام.
(١) يقع الكلام تارةً في لزوم مراعاة الترتيب بين السور نفسها أو بين آياتها ، وأُخرى في حكم الغلط لو اتّفق.
أمّا الترتيب : فمن البيّن جدّاً أنّ السور لم تكن مترتّبة في عصره (صلّى الله عليه وآله) على النهج المألوف بيننا ، لعدم جمع القرآن يومئذٍ وإنّما حدث بعد
__________________
(*) فيه إشكال ، وأولى منه بالإشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب في آيات السورة ، بل الظاهر هو الانصراف إلى القراءة المرتّبة ولا سيّما في الفرض الثاني.