[٣٣٨٨] التاسعة عشرة : لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف وشخصاً آخر من النجف إلى مكّة أو إلى الميقات ، وشخصاً آخر منها إلى مكّة (١) ، إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ والمفروض أنّ مقصده النجف مثلاً وهكذا ، فما أتى به من السير ليس مقدّمةً للحجّ ، وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ ، ومعلوم أنّه مشكل ، بل اللازم (*) على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استئجار شخص للركعة الاولى من الصلاة وشخص آخر للثانية وهكذا يتمّم.
______________________________________________________
(١) هذا ممّا لا ينبغي الشكّ فيه ، لما أشار (قدس سره) إليه من أنّ معنى الحجّ البلدي لزوم الخروج من البلد بقصد السير إلى الحجّ بأن تصدر المقدّمة وذوها كلاهما عن الحاجّ ويستناب لهما معاً لا خصوص الثاني ، ومن البديهي أنّ السير من البلد في مفروض المسألة أجنبي عن الحجّ الصادر خارجاً من الشخص الآخر ولا علاقة بينهما فضلاً عن أن تكون مقدّمة له وممّا يتوقّف هو عليه.
نعم ، يتّصف هذا السير بالمقدّميّة ، إلّا أنّه مقدّمة للحجّ الصادر من نفس السائر لا من شخص آخر كما هو المفروض. وليس هذا مبنيّاً على القول بالمقدّمة الموصلة وإن حسبه شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة (١) ، بل يتّجه حتى على إنكاره والبناء على ما عليه المشهور من أنّ الواجب هو ذات المقدّمة على إطلاقها من غير اختصاص بالحصّة الموصلة ، لما عرفت من أنّ السير المزبور
__________________
(*) لا يلزم ذلك.
(١) تعليقة النائيني على العروة الوثقى ٥ : ١٤٠ (تحقيق جماعة المدرسين).