.................................................................................................
______________________________________________________
وكثرة اطّلاعه على الروايات ، إذ لو فرضنا أنّ القاعدة اقتضت اختصاص محجوريّة السفيه بأمواله فقط دون أعماله وبنينا مثلاً على صحّة إجارته نفسه ، إلّا أنّ خصوص النكاح مستثنى من تلك الأعمال وخارج عن مقتضى القاعدة ، من أجل ورود النصّ الخاصّ فيه ، وهو روايتان :
إحداهما : صحيحة الفضلاء لصحّة طريق الصدوق إلى بعض هؤلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : المرأة التي قد ملّكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز» (١).
حيث تضمّنت تقييد المرأة التي ملّكت نفسها بكونها غير سفيهة.
وقد ذكرنا في بحث الأُصول (٢) : أنّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح أعني : الانتفاء عند الانتفاء كما في مفهوم الشرط لكن لا مناص من الإذعان بدلالته على عدم اشتراك الفاقد للقيد مع الواجد في الحكم المترتّب عليه ، بحيث يكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما ، وإلّا لأصبح ذكر القيد لغواً محضاً ، فلو كانت السفيهة مشاركة مع غيرها في استقلالها في التزويج لكان التقييد بغير السفيهة في الصحيحة من اللغو الظاهر. فلا جرم يستفاد منها اختصاص الحكم بغير السفيهة ، أمّا هي فتحتاج في نكاحها إلى إجازة الولي.
ثانيتهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم تكن كذلك
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٢٦٧ / أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ١.
(٢) محاضرات في أصول الفقه ٥ : ١٢٩ ـ ١٣٣.