.................................................................................................
______________________________________________________
والكلام في تحليل المراد من هذا الربط المعبّر عنه بالشرط في المقام وأنّه ما معنى الربط هنا ، والشارط يربط أيّ شيء بأيّ شيء؟
الظاهر أنّه يرجع إلى أحد معنيين على سبيل منع الخلوّ ، وربّما يجتمعان :
أحدهما : تعليق الالتزام بالعقد على تقديرٍ خاصّ خارج غالباً عن اختيار المتعاملين ، فهو ينشئ العقد مطلقاً ومن غير أيّ تعليق فيه نفسه ، إلّا أنّه يجعل التزامه بهذا العقد وإنهائه له منوطاً ومعلّقاً على تحقّق أمر أو وصف معيّن ، كما لو باع العبد بشرط أن يكون كاتباً ، فإنّا لو فتّشنا كيفيّة ارتباط البيع بكتابة العبد التي هي أمر اتّفاقي خارجي قد تكون وقد لا تكون نرى أنّ البائع لا يعلّق أصل البيع على الكتابة ولا يجعل الإنشاء البيعي منوطاً بها ، كيف؟! والتعليق في العقود باطل بالإجماع ، كما أنّه ليس بمراد له خارجاً قطعاً. وإنّما يعلّق التزامه بهذا البيع المفروض وقوعه وتحقّقه على كلّ تقدير على وجود تلك الصفة بحيث لولاها لم يكن ملتزماً بهذا البيع وله الحقّ في أن يرفع اليد عنه. وهذا كما ترى مرجعه إلى جعل الخيار على تقدير عدم الكتابة ، ومن المعلوم أنّ التعليق في الالتزام ليس فيه أيّ محذور أو شائبة إشكال.
ثانيهما : تعليق نفس العقد أو الإيقاع على التزام الطرف المقابل بشيء ، فإن التزم وإلّا فلا عقد ولا إيقاع ، وكأنّما لم يصدر منه أيّ إنشاء ، وهذا ظاهر جدّاً في العقود الآبية عن الفسخ والتقايل كالنكاح على المشهور المتصور بل المتسالم عليه ، وإن ناقش فيه في الجواهر واحتمل قبوله للفسخ (١) ، ولكنّه غير واضح ، فإنّ الزوجيّة لا ترتفع إلّا بالطلاق أو بالفسخ بعيوب خاصّة دلّ النصّ عليها.
والأمر في الإيقاع كالطلاق أظهر وأوضح ، لعدم قبوله للفسخ قولاً واحداً. فلو زوّجت نفسها شريطة الاستقلال في السكنى ، أو طلّق زوجته بشرط أن
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ١٥٠ ـ ١٥١.