.................................................................................................
______________________________________________________
مثل ما لو باع بشرط الخياطة ، فقد اشتمل هذا على تعليق البيع على الالتزام بالخياطة ، فمن ثمّ كانت له المطالبة بها كما اشتمل على تعليق الالتزام به على تحقّقها خارجاً ، ولأجله كان له الفسخ لو تخلّف الشرط ولم تتحقّق الخياطة في الخارج. هذا كلّه ما يرجع إلى الشرط.
وقد اتّضح أنّ مفهومه في الكلّ بمعنى واحد وهو الربط ، ومنه إطلاقه على شريط المساحة ، أو على الخيط الذي يكون بين جدارين أو شجرتين باعتبار كونه رابطاً بين الطرفين ، فليس هو من قبيل الاشتراك اللفظي ، بل في الجميع بمعنى واحد ، غايته أنّ كيفيّة الارتباط ومصاديقه تختلف باختلاف الإطلاقات والموارد حسبما عرفت.
وأمّا القيد فتارةً يكون مورده العين الخارجيّة ، وأُخرى يلاحظ في الكلّي ، وثالثة في الأعمال.
أمّا الأعيان كما لو قال : بعتك هذه العين الشخصيّة بشرط كذا أو آجرتكها على كذا فالشرط المزبور يتصوّر على وجوه ثلاثة :
أحدها : أن يكون من مقوّمات الموضوع باعتبار أنّ له تمام الدخل في ماليّته ، بل في قوامه وعنوانه ، كما لو باعه هذا الجسم الأصفر على أن يكون ذهباً ، أو الحيوان على أن يكون شاة ، ونحو ذلك من التعليق على ما به شيئيّة الشيء وتتقوّم به صورته النوعيّة.
ولا شكّ أنّ مثل هذا يعدّ قيداً مأخوذاً في المبيع ويرجع الشرط إلى التقييد ، أي إلى تعليق البيع بهذا العنوان ، فلا يبيع ولا يشتري إلّا المتّصف بهذا الوصف العنواني ، ولا ضير في مثل هذا التعليق ، ضرورة أنّ ماليّة الشيء إنّما هي بصورته وعنوانه ، فالتعليق على ما يكون عنواناً للمبيع يرجع في الحقيقة إلى ورود البيع على هذا العنوان ، فقوله : بعتك هذا على أن يكون ذهباً ، بمنزلة قوله : بعتك هذا