فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة والتقييد (١) لم يستحقّ شيئاً من الأُجرة (*) ، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلاً ، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة
______________________________________________________
الاشتراط ، ضرورة أنّ الإيصال لا يكون قيداً في الدابّة وعرضاً قائماً بها.
ثمّ إنّ ما ذكره في المتن من البطلان في فرض عدم سعة الوقت إنّما يتّجه فيما إذا وقعت الإجارة على النحو الأوّل ، أعني : العمل وهو الإيصال ، لعدم كونه مقدوراً ، فلا يملكه ليملّكه بالإيجار كما سبق ، نظير أن يؤاجر نفسه على أن يطير أو يجمع بين الضدّين.
وأمّا إذا وقعت على النحو الثاني فآجره الدابّة واشترط الإيصال في وقتٍ لا يسعه فغايته فساد الشرط ، ويبتني بطلان العقد حينئذٍ على كون الشرط الفاسد مفسداً ، الذي هو خلاف التحقيق ، بل خلاف ما عليه المحقّقون ومنهم الماتن نفسه (قدس سره).
وبالجملة : فهذا الشرط من أجل عدم مقدوريّته يفسد ولا يكون مشمولاً لأدلّة نفوذ الشرط ، فهو كاشتراط ارتكاب الحرام في الفساد ، فيندرج حينئذٍ تحت كبرى أنّ الشرط الفاسد هل يكون مفسداً أو لا؟ فلا يصحّ إطلاق القول ببطلان الإجارة.
(١) فصّل (قدس سره) في صورة سعة الوقت بين ما إذا كان الأخذ على وجه التقييد ، كما لو وقعت الإجارة على العمل أعني : الإيصال الخاصّ فلم يوصل ، فإنّه لم يستحقّ شيئاً من الأُجرة ، لعدم العمل بمقتضى الإجارة ، فهو كما لو استأجره لصوم يوم الجمعة فصام يوم السبت ، فبالنتيجة يحكم بانفساخ الإجارة.
__________________
(*) الظاهر أنّه يستحق الأُجرة المسمّاة ، ولكنه يضمن للمستأجر أُجرة المثل ، نعم لا يستحق عليه المطالبة ما لم يدفعها ، وللمستأجر أن يفسخ المعاملة لتعذر التسليم.