ولو قال : وإن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا ، أقلّ ممّا عيّن أوّلاً ، فهذا أيضاً قسمان (١) : قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت وعدم الإيصال فيه مورداً للإجارة ، فيرجع إلى قوله : آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلاني ، وبأُجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت ، وهذا باطل للجهالة (*) ، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال : إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان ، إلخ.
______________________________________________________
على خلاف هذه القاعدة.
وعليه ، فالظاهر في المقام أنّ الأجير يستحقّ الأُجرة المسمّاة ، ولكنّه يضمن للمستأجر قيمة الإيصال إلى كربلاء في النصف من شعبان الذي أتلفه خارجاً أعني : أُجرة المثل وإن لم يستحقّ مطالبة المسمّاة ما لم يدفع المثل ، كما أشار إليه سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة.
(١) أمّا البطلان في القسم الأوّل الراجع إلى الإيجار باجرتين لعملين متباينين نظير ما تقدّم من الاستئجار لخياطة القماش قباءً بدرهم أو جبّة بدرهمين ، فظاهر ، لامتناع الجمع بعد افتراض التضادّ وبطلان الترجيح ، والإجارة المبهمة المردّدة بينهما محكومة بالبطلان كما تقدّم (١).
فالإجارة في المقام على الإيصال في زمان كذا بكذا درهماً وفي زمان كذا بكذا باطل جزماً.
وأمّا في القسم الثاني بأن تقع الإجارة على شيء معيّن وهو الإيصال في
__________________
(*) مرّ وجه البطلان في المسألة السابقة.
(١) في ص ٨٠ ـ ٨١.