وكلما قضى رسول الله السجود هو والصف الذي يليه. قاموا بحذاء الصف المؤخّر بالسجود فسجدوا ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ثم كبّر رسول الله صلىاللهعليهوسلم ثم ركع وركعنا جميعا.
ثم رفع رأسه فاستوى قائما فسجد هو والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى ، فلما قضى النبي صلىاللهعليهوسلم السجود هو والصف الذي يليه سجد الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلّم رسول الله صلىاللهعليهوسلم وسلموا جميعا ، كما نصنع وسلّم هؤلاء بأقرانهم.
قال الشافعي : ولو صلّى بالخلف [....] (١).
فإذا صلّى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم يسلم جائز وهكذا صلاة النبي صلىاللهعليهوسلم ببطن المحل.
وروى يحيى بن أبي كبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أخبره إنه صلى مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم بإحدى الطائفتين ركعتين وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، فصلى رسول الله أربع ركعات وصلّى كل طائفة ركعتين.
قال المزني : وهذا يدل عندي بوجوب فريضة خلف من يصلي نافلة لأن النبي صلىاللهعليهوسلم صلى بالطائفة الثانية فريضة لهم ونافلة له صلىاللهعليهوسلم فهذا مذهب الشافعي في صلاة الخوف.
وقال أبو حنيفة : السنّة أن يفرّق الإمام المسلمين فرقتين ، فيصلّي بفرقة ركعة ، وفرقة فجاءه العدو ثمّ يتشهّد بالفرقة التي سلّمت فيصلي بركعة وهم في الصلاة فيقفون.
وجاءه العدو وجاءت الفرقة الأخرى فصلت مع الإمام الركعة الأخرى. ثم انصرفت وعادت الفرقة الاولى وصلت صلاتها فعادت إلى مواجهة العدو وانصرفت الفرقة الأخرى.
وأتمّت صلاتها ، وذهب أبو حنيفة في هذا إلى حديث ابن عمر في صلاة الخوف.
وهو ما روى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث انه صلاها مع النبي صلىاللهعليهوسلم فصفّ وراءه طائفة وأقبلت طائفة على العدو ، فركع [بهم] رسول الله صلىاللهعليهوسلم ركعة وسجدتين ، [سجد] مثل نصف صلاة الصبح ثم انصرفوا وأقبلوا على العدو وصلت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلىاللهعليهوسلم ففعل مثل ذلك ، ثم سلّم النبي صلىاللهعليهوسلم وقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة [وسجدتين] (٢).
قال نافع عن ابن عمر : فإن كان خوفا أشد من ذلك ، فليصلوا قياما وركبانا حيث جهتهم وهذه صلاته بذي قردة.
__________________
(١) كلمة غير مقروءة.
(٢) مسند أحمد : ٢ / ١٥٠.