على العامل (١) وأنّه من تتمات المضاربة.
[٣٤٤٥] مسألة ٤٨ : إذا كانت المضاربة فاسدة ، فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد ، أو مع علمهما ، أو علم أحدهما دون الآخر. فعلى كلّ التقادير الربح بتمامه للمالك ، لإذنه في التجارات (٢) وإن كانت مضاربته باطلة. نعم ، لو كان الإذن مقيَّداً بالمضاربة توقّف ذلك على إجازته (٣) وإلّا فالمعاملات الواقعة باطلة (٤). وعلى عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لُاجرة عمله (٥).
وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه ، لتبيّن عدم استحقاقه النفقة أوْ لا لأنّ المالك سلّطه على الإنفاق مجاناً؟ وجهان ، أقواهما الأوّل (*) (٦) ولا
______________________________________________________
(١) ظاهر كلامه (قدس سره) في المقام إناطة تدارك الخسران بوجوب الإنضاض على العامل ، بحيث لو لم نقل به لما وجب التدارك. وهو ينافي ما تقدّم منه (قدس سره) في الفرع الخامس من المسألة السادسة والأربعين ، من عدم كونه منوطاً به ، حيث اختار (قدس سره) عدم وجوب الإنضاض على العامل ، ومع ذلك قال بوجوب التدارك عليه.
(٢) وهو يكفي في صحّتها ، حيث إنّها لا تتوقّف على صحّة عقد المضاربة ، إذ الذي يتوقف عليها إنما هو استحقاق العامل للحصّة المعيّنة من الربح.
(٣) على ما تقتضيه القاعدة في العقد الفضولي.
(٤) لفقدانها الإذن والإجازة معاً.
(٥) لاستيفاء المالك عمل الغير الصادر عن أمره لا على نحو المجانية ، فإنه موجب لضمانه له بدفع بدله ، أعني أُجرة المثل ، على ما تقتضيه السيرة القطعية ، على تفصيل في المقام يأتي.
(٦) بل الثاني. فإنّ إذن المالك له بالسفر والصرف من ماله ، لما لم يكن مقيداً بصحّة عقد المضاربة ، كان مقتضى القاعدة عدم الضمان ، إذ الضمان إنما يختص بفرض
__________________
(*) بل أقواهما الثاني فيما إذا أذن المالك في الإنفاق مجّاناً كما في فرض عدم التقييد.