وعلى هذا ففي صورة حصوله أيضاً يستحقّ أقلّ الأمرين ، من مقدار الربح وأُجرة المثل (١). لكن الأقوى خلافه ، لأن رضاه بذلك كان مقيّداً بالمضاربة (٢). ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدِّمة أوْلى.
[٣٤٤٦] مسألة ٤٩ : إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة وأنكر ، ولم يكن للمدعي بيِّنة ، فالقول قول المنكر مع اليمين (٣).
______________________________________________________
الإشكال في عدم ثبوت الأُجرة للعامل في المقام. فإنّ المالك إنما جعل له الحصّة من الربح على تقدير تحققه ، ولم يجعل له شيئاً من ماله الخاص ، وهو إنما يعني أنّ المالك إنّما أمره بالعمل على تقدير عدم الربح مجاناً وبغير عوض ، ومعه فلا يكون وجه للضمان.
والحاصل أنّ الضمان إنما يثبت عند الأمر بالعمل لا مجاناً ، وأما مع كون الأمر به مقيَّداً بالمجانية ولو على تقدير على فرض تحققه فلا موجب للضمان.
(١) ظهر وجهه ما تقدّم. فإنّ الأمر إنما يقتضي الضمان بالمقدار الذي التزم به الآمر وأما الزائد عنه فلا دليل عليه. وأما مع زيادة الأُجرة عن الحصّة ، فلإقدام العامل على العمل على أن لا يستحق الزائد عن هذا المقدار.
(٢) إلّا أنك قد عرفت أنّ العبرة إنما هي بما التزم به الآمر على نفسه ، لا برضا العامل وعدمه. على أننا لو التزمنا بكون رضا العامل مقيَّداً بصحّة المضاربة ، لكان لازمه القول بعدم استحقاق العامل شيئاً بالمرّة ، لأنّ كون رضا العامل مقيَّداً بها يستلزم كون رضا المالك وأمره له مقيداً بها أيضاً ، وهذا يعني فساد جميع العقود الصادرة منه لكونه فضولياً وتوقف صحّتها على الإجازة ، فإذا أجاز صحت المعاملات بها ، ومعه فلا يستحق العامل شيئاً من الربح أو اجرة المثل ، على ما تقدّم.
(٣) على ما تقتضيه قواعد القضاء. فإن أقام المدّعى البيّنة فهو ، وإلّا فله إحلاف المنكر. فإن حلف فهو ، وإن نكل عن اليمين ولم يردّها على المالك أيضاً ، أُلزم بدفع المال إن كانت عيناً معيّنة ، وإلّا فبدله.