[٣٤٤٧] مسألة ٥٠ : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ، قدّم قول العامل بيمينه مع عدم البيّنة (١) من غير فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل ، لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله وأصالة براءة ذمّته إذا كان تالفاً بالأزيد.
هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح. كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة ، إذ حينئذٍ النزاع في قلّة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود. إذ على تقدير قلّة رأس المال ، يصير مقدار الربح منه أكثر ، فيكون نصيب العامل أزيد. وعلى تقدير كثرته ، بالعكس. ومقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالك ، إلّا بمقدار ما أقرّ به للعامل (٢).
وعلى هذا أيضاً لا فرق بين كون المال باقياً أو تالفاً بضمان العامل ، إذ بعد الحكم بكونه للمالك إلّا كذا مقداراً منه ، فإذا تلف مع ضمانه لا بدّ أن يغرم المقدار الذي للمالك.
[٣٤٤٨] مسألة ٥١ : لو ادّعى المالك على العامل أنه خان ، أو فرّط في الحفظ فتلف ، أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك. فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط ، وعدم شرط المالك
______________________________________________________
(١) لما تقدّم.
(٢) ولا يرد عليه أنّ العامل ذو اليد حيث إنّ المال بأجمعه في يده بالفعل ، ومقتضى القاعدة كونه بأجمعه له إلّا ما أقرّ به للمالك.
فإنه إنما يتمّ فيما إذا لم يكن ذو اليد معترفاً بانتقاله إليه من المالك ، وأما معه فلا أثر لليد ، حيث ينقلب المدّعى منكراً والمنكر مدّعياً ، فيلزم بالإثبات ، وإلّا فالمال للمالك بمقتضى اعترافه ، ولا يستحق إلّا ما يقرّ به المالك.
نعم ، للعامل إحلاف المالك في الفرض ، على ما تقتضيه قواعد القضاء.