بالنسيئة وادّعى الإذن من المالك ، فالقول قول المالك في عدم الإذن (١).
والحاصل أنّ العامل لو ادّعى الإذن فيما لا يجوز إلّا بالإذن قدِّم فيه قول المالك المنكر. ولو ادّعى المالك المنع فيما يجوز إلّا مع المنع ، قدّم قول العامل المنكر له.
[٣٤٤٩] مسألة ٥٢ : لو ادّعى العامل التلف وأنكر المالك ، قدِّم قول العامل ، لأنّه أمين (*) (٢) سواء كان بأمر ظاهر أو خفي.
______________________________________________________
المالك ما لم يُثبت هو التقيد ، لما عرفت من أنّهما من المتضادَّين ، بل لا بدّ على العامل من إثبات ذلك ، وإلّا فهو له ضامن.
ثمّ إنّ هذا الكلام لا يختصّ بالمقام بل يجري في موارد كثيرة ، منها الوقف إذا شك في عمومه وخصوصه ، فإنّه لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن ما لم يعلم أنّ الصادر من المنشأ هو المطلق.
(١) حيث إنّ العامل مدّعٍ والمالك منكر ، والقول قول المنكر ما لم يثبت المدّعى دعواه بالبيّنة ، أو حلف اليمين المردودة.
(٢) تقدّم التعرّض لهذه المسألة في مسائل تنازع المالك والمستأجر من كتاب الإجارة. وحيث إنّها لا تخلو عن غموض ، فلا بأس بإعادة التعرض لها ثانياً ، لبيان ما هو الحقّ في المقام ويقتضيه التحقيق جلياً.
فنقول : لهذه المسألة صور أربع :
الأُولى : ما إذا كان العامل غير مأمون ، وادّعى تلف المال بغير تفريط حتى ينفي عن نفسه الضمان للمالك ، وادّعى المالك في قباله إتلافه للمال عمداً أو تفريطه في تلفه أو عدم تلفه أصلاً ، فطالبه بالعين أو ببدلها.
والمشهور في هذه الصورة بل ادّعي عليه الإجماع ، أنه ليس على العامل إلّا اليمين وعلى المالك المدّعى للضمان إقامة البيّنة على خلاف ما يدّعيه العامل.
غير أنّ الشهيد الثاني (قدس سره) نسب في المسالك إلى المشهور مطالبة العامل
__________________
(*) هذا إذا لم يكن متّهماً ، وإلّا فيستحلف.