لكن يستحق حينئذ أُجرة المثل لعمله (١) إلّا أن يكون الإذن مقيداً بالصحّة ، فلا يجوز التصرّف أيضاً.
[٣٤٦٢] الثالثة : قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك (٢). وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك ، لعدم منافاته لحقّ الغرماء (٣). نعم ، بعد حصول الربح منع من التصرّف إلّا بإذن من الغرماء ، بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد (٤).
[٣٤٦٣] الرابعة : تبطل المضاربة بعروض الموت (٥) كما مرّ ، أو الجنون ، أو الإغماء (٦) ، كما في سائر العقود الجائزة.
______________________________________________________
مقيداً بصحّة المضاربة ، وإلّا فهي كسائر العقود الفضولية متوقفة على إجازته.
(١) لأنّ عمل المسلم الصادر عن أمر الغير لا على وجه المجانية ، لا يذهب هدراً وحيث لم تسلم له الحصّة المعيّنة تثبت له اجرة المثل لا محالة.
لكنك قد عرفت فيما مضى ، أنه إنما يتمّ فيما إذا لم تزد اجرة المثل عن الحصّة المعيّنة من الربح ، وإلّا فله الأقل خاصّة لإقدام العامل على إهدار الزائد.
هذا كله فيما إذا لم يكن إذن المالك مقيّداً بصحّة المضاربة ، وإلّا فلا شيء له ، لعدم صدور شيء من المعاملات عن أمر المالك ، وكون استيفاء المالك للربح مستنداً إلى إجازته.
(٢) وهو واضح ، لكونه ممنوعاً من التصرّف في أمواله مطلقاً ، سواء بالمباشرة أو الاستنابة.
(٣) نظراً لعدم كونه تصرفاً في أمواله.
(٤) لكنك قد عرفت في محلّه ، أنّ الصحيح اختصاص الحجر بالمال الموجود حين الحكم ، وعدم تعلقه بما يتجدد بعد ذلك.
(٥) لكونها عقداً جائزاً إذنياً ، فلا معنى لقيام الوارث مقام الميّت منهما ، لأنه إن كان المالك فإذنه قد انتفى بموته وانتقل المال إلى غيره ، وإذا كان العامل فإذن المالك كان له لا لورثته ، فلا يجوز لهم التصرّف فيه من غير إذن مالكه.
(٦) بلا إشكال فيهما. فإن الحكم بصحّة المعاملات الصادرة من العامل إنما يكون