[٣٤٦٤] الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت ، صحّ وملك العامل الحصّة وإن كانت أزيد من اجرة المثل ، على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل. بل وكذلك على القول بأنها من الثلث ، لأنه ليس مفوِّتاً لشيء على الوارث (*) (١) إذ الربح أمر معدوم ، وليس مالاً موجوداً للمالك ، وإنما حصل بسعي العامل.
[٣٤٦٥] السادسة : إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب ، سواء كان غاصباً أو جاهلاً بكونه ليس له ، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران (٢) فلمالكه الرجوع (**)
______________________________________________________
(١) وفيه : أنّ الحصّة المعيّنة التي ستوجد فيما بعد ، وإن لم تكن مملوكة للعامل وللمالك إذ لا معنى لملكيّة المعدوم ، إلّا أنها وفي ظرف وجودها تكون مملوكة للعامل نتيجة لجعل المالك ذلك له ، إذ لولاه لكان الربح بتمامه مملوكاً للمالك ، بمقتضى قانون المعاوضة المقتضي لانتقال تمام الثمن إلى مالك المثمن ، على ما تقدّم بيانه غير مرّة. ومن هنا فانتقال الحصّة من المالك إلى العامل ، يكون في ظرفه انتقالاً للمال الموجود بالفعل وإن لم يكن كذلك حين العقد.
وعليه فإذا جعلنا منجزات المريض من الثلث ، كان حال هذا النقل كحال سائر ما يصدر منه من التصرفات المنجزة ، فيمنع منه إذا زاد عن ثلث تركته لا محالة ، والذي يهوِّن الخطب أنّ منجزات المريض تخرج من الأصل لا الثلث.
(٢) لا مجال لفرض الرجوع في الخسران في المقام. فإنّ العقود الصادرة من العامل لما لم تكن عن إذن المالك كانت فضولية لا محالة ، ومن ثمّ فإن لم يجزها المالك كان له الرجوع بتمام ماله على من يجدها في يده ، وإن أجازها فقد رضي بها ، ومعه فلا موجب للضمان.
__________________
(*) فيه نظر واضح ، والذي يسهل الخطب أنّ منجزات المريض تكون من الأصل.
(**) ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها ، فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت وليس له الرجوع حينئذ على أحد ، وإلّا رجع بتمام ماله.