وأمّا بالنسبة إلى الكبار من الورثة ، فلا يجوز بهذا النحو (١) لوجوب العمل بالوصيّة وهو الاتّجار فيكون ضرراً عليهم (٢) من حيث تعطيل حقّهم من الإرث وإن كان لهم حصّتهم من الربح ، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقل من التعارف.
[٣٤٧٠] الحادية عشرة : إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير ، فالظاهر عدم ضمانه (٣). وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر (٤).
[٣٤٧١] الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين ، فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين ، هل تبقى بالنسبة إلى حصّة الآخر ، أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان ، أقربهما الانفساخ (*) (٥). نعم ، لو كان مال كل منهما متميزاً
______________________________________________________
(١) ما أفاده (قدس سره) في جانب الكبار من التفصيل ، بين كون متعلق الوصية هو عقد المضاربة وبين كونه الاتجار ، تامّ ومتين على تقدير شمول أدلّة الوصية للمقام فإنه حينئذٍ لا محيص عن الالتزام بهذا التفصيل ، إلّا أنك قد عرفت منه أصل المبنى فإنّ أدلّة نفوذ الوصية قاصرة الشمول لمثله.
(٢) حيث لا يكون لهم حق الفسخ ، نظراً لعدم وجود عقد في البين ، فإنّ الوصية إنما تعلقت بالعمل وهو الاتجار ، فإذا قلنا بوجوبه عليهم كان ضرريّاً لا محالة.
ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وصورة تعلق الوصية بالمضاربة. فإنّ الثانية عقد المضاربة قابلة للرفع حتى بناءً على القول بنفوذ الوصية ، بخلاف الاولى.
(٣) لكون يده على المال يد أمانة ، فلا يضمن إلّا بالتعدي أو التفريط ، والمفروض عدمهما.
(٤) لما تقدّم.
(٥) بل أقربهما عدمه. إذ لا وجه لاعتبار هذا العقد عقداً واحداً ، فإن تعدد المالك يستلزم تعدد المضاربة لا محالة ، فيكون العامل عاملاً للأوّل في نصف المال وللآخر في
__________________
(*) بل أقربهما عدمه.