نعم ، ذكروا أنّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ. ولا بأس به ، خصوصاً على القول (*) بأنّ العبد لا يملك ، لأنه يرجع إلى مولاه. وعلى القول الآخر يشكل. إلّا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحّة الشرط حتى للأجنبي (١) والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما ، فالأقوى الصحة مطلقاً. بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضاً وإن لم يكن عاملاً ، لعموم الأدلّة (٢).
الثامن : ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل ، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح. لكن لا دليل عليه (٣) فلا مانع أن يتصدّى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك ، كما عن التذكرة.
التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة. وأما إذا كان بغيرها ، كأن يدفع إليه
______________________________________________________
(١) مراده (قدس سره) من القاعدة هي العمومات والإطلاقات. غير انك قد عرفت منا غير مرّة إنكار ذلك ، حيث ليس لدينا أي عموم أو إطلاق يشمل تمليك ما لا يملك. ولذا لو اشترط شيئاً من الربح للأجنبي في غير عقد المضاربة ، لم يصح جزماً ، لأنه من تمليك المعدوم.
إذن فالصحيح أنّ الجعل للأجنبي غير جائز ، سواء أكان الأجنبي عبداً لأحدهما بناءً على ملكيّة العبد كما هو الصحيح ، أم لم يكن.
(٢) ظهر الحال فيه مما تقدّم.
(٣) إذ المضاربة إنما تكون باعتبار صدور العمل من العامل ، ورجوع الربح إليه وإلى المالك مشتركاً على النسبة المتفق عليها. وأما كون المال بيد العامل فلم يدلّ عليه دليل ، بل ربّما لا يكون في العامل وثوق فيُبقي المالك ماله في يده تحفظاً عليه.
نعم ، بعض النصوص تضمن التعبير بـ (يعطي مالاً) (١) وهو ظاهر في الدفع إليه
__________________
(*) لا يبعد ابتناء صحّة الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة كما هو المفروض ، وأمّا الاشتراط للأجنبي فالظاهر عدم صحّته.
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المضاربة ، ب ١ ح ١ ، ٢.