كتاب الشركة
فصل في أحكام الشركة
وهي عبارة عن كون الشيء الواحد لاثنين أو أزيد ، ملكاً أو حقاً (١).
وهي إمّا واقعية قهرية (*) ، كما في المال أو الحق الموروث.
وإمّا واقعية اختيارية ، من غير استناد إلى عقد ، كما إذا أحيى شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك ، أو حفرا بئراً ، أو اغترفا ماءً ، أو اقتلعا شجراً.
______________________________________________________
(١) لا يخفى أنّ لفظ الشركة في كلمات الفقهاء مستعمل في معناه اللغوي ، وهو ما يقابل الاختصاص ، وليس لديهم هناك اصطلاح خاص فيه.
نعم ، كلامهم (قدس سرهم) في المقام يختص بحصة خاصة منها.
فإنها قد تفرض في الأُمور التكوينية الخارجية ، كالحفر والقتل. وبهذا المعنى جاء في الكتاب العزيز (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) (١) حيث دلّت على انحصار السلطة الحقيقية والاستيلاء الخارجي به تعالى.
وقد تفرض في الأُمور الاعتبارية من ملكيّة أو حقّ ، فإنّهما قد يختصّان بواحد وقد يكونان للمتعدِّدين فيكونون شركاء فيهما.
وهذا القسم هو محل الكلام بين الفقهاء (قدس سرهم).
__________________
(*) لا معنى للشركة الظاهريّة ، مع العلم بعدم الاشتراك واقعاً. فالصحيح في موارد الامتزاج القهري أو الاختياري أنّ الشركة واقعيّة إذا كان الممتزجان يعدّان شيئاً واحداً عرفاً. وإلّا فلا شركة أصلاً كخلط الدراهم بمثلها.
(١) سورة الفرقان ٢٥ : ٢.