والوصف. والأظهر عدم اعتباره (١) بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير.
وذلك للعمومات العامّة ، كقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). وقوله (عليه السلام) : «المؤمنون عند شروطهم» وغيرهما.
بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً ، عملاً بالعمومات. ودعوى عدم كفايتها لإثبات ذلك ، كما ترى. لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصّة مما هو له بحصة مما للآخر ، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك ، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن.
هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دلّ على الشركة من قول أو فعل.
[٣٤٨٤] مسألة ٥ : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين. ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً أو خسراناً (٢) سواء كان العمل من
______________________________________________________
هذا وقد صرح صاحب الحدائق (قدس سره) بعدم الدليل على اعتبار اتحاد الجنس والوصف والامتزاج ، واعتبره منافياً لإطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الشريفة (١).
والذي يتحصل مما تقدّم أنه لا طريق لإحراز الإجماع التعبدي على اعتبار الامتزاج. وحينئذٍ فمقتضى القاعدة ، كما مال إليه الماتن (قدس سره) ، هو القول بعدم اعتباره في الشركة بقول مطلق.
(١) لأنه وإن ذكر في كلمات بعضهم ، إلّا أن جملة منهم كالشيخ (قدس سره) لم يعتبره صريحاً. ومن هنا فإثباته بالدليل مشكل جدّاً ، لفقدان الدليل اللفظي ، وعدم تمامية الإجماع ، بل ومخالفته للعمومات.
(٢) وهو واضح ، لقاعدة تبعية النماء والربح في الملك للأصل ، نظراً لكون نسبتهما إلى المالين على حد واحد.
__________________
(١) الحدائق ٢١ : ١٥٤.