كتاب المزارعة
وهي المعاملة على الأرض بالزراعة بحصّة من حاصلها. وتسمّى : مخابرة أيضاً. ولعلّها من الخبرة بمعنى النصيب ، كما يظهر من مجمع البحرين.
ولا إشكال في مشروعيتها ، بل يمكن دعوى استحبابها ، لما دلّ على استحباب الزراعة بدعوى كونها أعمّ من المباشرة والتسبيب (١).
ففي خبر الواسطي ، قال : سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الفلّاحين قال : «هم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شيء أحبّ إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيّاً إلّا زارعاً ، إلّا إدريس (عليه السلام) فإنه كان خيّاطاً» (*).
وفي آخر عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً أخرجه الله عز وجل ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة يدعون المباركين» (**).
______________________________________________________
(١) هذه الدعوى عهدتها على مدعيها. فإن الظاهر من كلمة «الزراعة» إنما هو الفعل الخارجي بنفسه ، بحيث يباشر المكلف الإتيان به. ومن هنا فإثبات كون الإتيان بسببه محبوباً ايضاً ، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
نعم ، لا يبعد دعوى استحبابه من باب كونه مقدمة لأمر مستحب في نفسه وإعانة عليه ، فيدخل في قوله تعالى (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) (١). إلّا أنه خارج عن
__________________
(*) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب مقدمات التجارة ، ب ١٠ ح ٣.
(**) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ٣ ح ٧.
(١) سورة المائدة ٥ : ٢.