كتاب المساقاة
[فصل في معنى المساقاة وشرائطها]
وهي معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرها. ولا إشكال في مشروعيّتها في الجملة.
ويدلّ عليه ، مضافاً إلى العمومات (١) ، خبر يعقوب بن شعيب (٢) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال (عليه السلام) : «لا بأس» (*).
وجملة من أخبار خيبر ، منها صحيح الحلبي ، قال : أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) : «أنّ أباه حدّثه ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أعطى خيبراً بالنصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة ...».
______________________________________________________
[فصل في معنى المساقاة وشرائطها]
(١) قد عرفت غير مرّة أنّ العمومات والإطلاقات لا تشمل المعاملات التي تتضمّن تمليك المعدوم ، فإنه أمر غير جائز ، ولذا لا نعهد فقيهاً يلتزم بصحة ذلك في غير المضاربة والمزارعة والمساقاة (١).
ومن هنا فلا مجال للتمسك بها ، ولا بدّ في الحكم بالصحة من التمسك بالدليل الخاص.
(٢) الرواية صحيحة السند ، وواضحة الدلالة (٢).
__________________
(*) مرّ أن العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة.
(١) الوسائل ١٩ : ٤٤ كتاب المزارعة والمساقاة ب ٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٨ كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، ب ١٠ ح ٢.