الثالث : عدم الحجر ، لسفه أو فلس (*) (١).
الرابع : كون الأُصول مملوكة عيناً ومنفعة ، أو منفعة فقط. أو كونه نافذ التصرف فيها ، لولاية أو وكالة أو تولية (٢).
الخامس : كونها معيّنة عندهما ، معلومة لديهما (٣).
السادس : كونها ثابتة مغروسة ، فلا تصحّ في الودي (٤) أي الفسيل قبل الغرس.
______________________________________________________
(١) لما تقدم. غير أنه كان على الماتن (قدس سره) التنبيه على اختلاف نحو شرطية هذا عمّا تقدم عليه. فإنّ الشروط الأُوَل مشتركة بين المالك والعامل ، حيث تعتبر فيهما معاً. في حين إنّ هذا مختص بالمالك دون العامل ، فإنّ المفلس والسفيه إنما هما ممنوعان من التصرّف في مالهما خاصة ، دون الكسب وتحصيل المال ، إذ لا حجر عليهما من هذه الجهة.
(٢) إذ لولاها كان العقد فضولياً محكوماً بالبطلان.
(٣) لا لاستلزام عدمها الغرر ، حتى يقال إنّها معاملة مبنيّة عليه وعلى الجهالة وإنما لعدم الدليل على صحتها في هذه الصورة ، فإنّ عمدة الدليل على صحة المساقاة منحصرة وكما عرفت في صحيحة يعقوب بن شعيب ، وأخبار إعطاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) لأرض خيبر. وحيث إنّ موردها جميعاً معلومية الأرض لدى الطرفين ، فلا يبقى دليل على صحتها مع عدم المعلومية ، حتى ولو لم نلتزم بنفي الغرر في جميع الموارد ، والتزمنا باختصاص دليله بالبيع كما هو الصحيح.
(٤) وهو ينافي ما سيأتي منه (قدس سره) في المسألة السادسة ، من الالتزام بصحتها للعمومات ، وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
وكيف كان ، فما ذكره في المقام هو الصحيح. فإنّ العمومات والإطلاقات غير شاملة لما يتضمن تمليك المعدوم بالفعل ، على ما تقدم غير مرة.
__________________
(*) هذا إنما يعتبر في المالك دون العامل.