إلّا بعد سنتين (١) بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها (٢) ولو خمس سنين أو أزيد.
[٣٥٣٦] مسألة ٦ : قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس ، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط (٣) على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ، ودخوله في المعاملة (*) بعد أن يصير مثمراً. بل مقتضى العمومات (٤) صحّة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة ، وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
[٣٥٣٧] مسألة ٧ : المساقاة لازمة (٥) لا تبطل إلّا بالتقايل ، أو الفسخ بخيار
______________________________________________________
قطيعٌ من الغنم ، فأعطاه إلى غيره ليرعاه ويقوم بواجباته من العلف وغيره ، على أنّ له النصف من حاصلها من الحليب والأولاد.
(١) على ما يقتضيه إطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب ، حيث لم يفرض فيها كون الثمر في نفس سنة العقد. بل وكذا أخبار خيبر ، حيث لا يحتمل عادة أن تكون بساتينه وبأجمعها مثمرة في سنة الإعطاء ، فإنها لا تخلو من الفسلان وهي لا تثمر إلّا بعد مرور سنتين.
(٢) على ما تقدم بيانه في الشرط السابع.
(٣) تقدّم غير مرة ، أنّ دليل نفوذ الشرط لا يدل على لزوم الوفاء به فيما إذا كان سائغاً في نفسه ومع غضّ النظر عن الاشتراط ، وإلّا فالشروط غير مشرّعة.
وعليه فحيث إنّ تمليك المعدوم أمر غير مشروع في نفسه ، فلا يمكن تصحيحه بالاشتراط.
(٤) تقدّم الكلام فيها ، فراجع.
(٥) ويقتضيه مضافاً إلى أدلّة لزوم الوفاء بالعقد ، إطلاقات دليل صحّته ، على ما تقدم منّا بيانه غير مرة.
__________________
(*) العمومات لا تشمل ذلك كما عرفت ، وبالشرط لا يصير مساقاة ، فلا بدّ إذن من معاملة جديدة بعد الغرس ، وبذلك يظهر أنّ العمومات لا تشمل ذلك بعنوان معاملة مستقلة على الفسلان.