[٣٥٤٢] مسألة ١٢ : لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ (١). أما لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالك ، فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك ، وقد مرّ عدم الخلاف في بطلانه ، لمنافاته لمقتضى وضع المساقاة (٢).
ولو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاص بالعامل ، فلا ينبغي الإشكال في صحته. وإن كان ربّما يقال بالبطلان ، بدعوى أنّ عمل الغلام في قبال عمل العامل ، فكأنه صار مساقياً بلا عمل منه ، ولا يخفى ما فيها (٣).
ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة ، بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل ، ففي صحته وجهان لا يبعد الأوّل (*) (٤) لأنّ الغلام حينئذٍ كأنه نائب عنه في العمل بإذن المالك وإن كان لا يخلو عن إشكال مع ذلك.
______________________________________________________
والمسألة سيّالة في جميع العقود.
(١) فإنّه فعل سائغ في نفسه ، فلا مانع من أخذه شرطاً في العقد ، وقد تقدّم الجواز في اشتراطه على المالك نفسه.
(٢) فإنّ العامل حينئذٍ لم يلتزم بشيء على الإطلاق ، فإنّ الأشجار من المالك والعمل من الغلام ، ومن هنا فلا يصدق عليه المساقاة.
(٣) فإنّ عمل الغلام في بستانه الخاص أجنبي عن المساقاة بالنسبة إلى هذا البستان المتعلق للعقد بين المالك والعامل ، إذ الحصّة من الثمرة إنما جعلت في قبال العمل في هذا البستان دون غيره ، فالواجب في تحقق العقد والحكم بصحته كون العمل فيه بما يوجب عمارته على العامل ولو على نحو الموجبة الجزئية ، وأمّا البستان الآخر فهو أجنبي عنه بالمرة.
(٤) بل هو بعيد جدّاً ، والصحيح هو القول بالبطلان ، لعدم الدليل على الصحة بعد عدم التزام العامل بشيء مطلقاً.
__________________
(*) بل هو بعيد جدّاً.