الثاني : المنع ، لأنه خلاف وضع المساقاة. والأقوى الأوّل (١) (١).
هذا ولو شرطا كون الأُجرة حصة مشاعة من الثمر بطل ، للجهل بمقدار مال الإجارة (٢) فهي باطلة.
[٣٥٤٤] مسألة ١٤ : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد (٣) وكان جميعه للمالك (٤). وحينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحق اجرة المثل لعمله (٥). وإن
______________________________________________________
معيّناً من الثمر وكونها حصّة مشاعة منه ، سواء صحّت الإجارة مع جهالة الأُجرة أم بطلت.
نعم ، لو رجع الاشتراط هذا إلى أداء الأُجرة الثابتة في الذّمّة من الثمر ، حكم بصحته من جهة أنّ الأُجرة أمر ثابت في الذمّة بالفعل ، فلا يكون العقد متضمّناً لتمليك المعدوم.
(١) بل الثاني ، إذ ليس قيام العامل بمطلق العمل موجباً للحكم بصحّة المساقاة وإنما العبرة فيها على ما عرفت بالعمل الذي له دخل في تربية البستان ، بمعنى ظهور ثمرة أو زيادته.
والحاصل أنّ الأدلّة الخاصّة قاصرة الشمول للمقام ، والعمومات والإطلاقات لا تشمل ما يتضمن تمليك المعدوم.
(٢) بل لما عرفته من اشتمالها على تمليك المعدوم.
(٣) لعدم الدليل على صحته ، بعد عدم شمول الأدلّة الخاصّة والعامّة له.
(٤) لتبعية الثمر للأشجار في الملك.
(٥) لأنه لم يقدم على العمل مجاناً ، وإنما أقدم عليه لقاء أخذه للحاصل. وحيث إنه لم يسلّم له ، لبطلان العقد واستيفاء المالك لمنافعه وعمله الصادر عنه بأمره ، يضمن له المالك اجرة المثل لا محالة.
والحاصل أنّ أمر الغير بالعمل لا على نحو المجانية موجب للضمان.
__________________
(١) بل الثانيهو الأقوى.