والأقوى الصحة (١) مع عدم الغرر (٢) في الموضعين ، والبطلان معه فيهما.
[٣٥٤٧] مسألة ١٧ : لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقى بالناضح ، وبالثلث إن سقى بالسيح ، ففي صحته قولان ، أقواهما الصّحة (*) (٣) لعدم إضرار مثل هذه
______________________________________________________
وحاصل التمر مائة رطل ، فله من الرمان خمسة وأربعون رطلاً ومن التمر ثلاثة وثلاثون وثلث ، وهذا يعني أنّ حصّته في النتيجة لم تكن إلّا سبعة وثمانية أعشار وثلث العشر من أصل تسع عشرة حصّة.
وهكذا فإنّ المشروط فيه أقلّ الجزءين ، قد يكون أكثر الجنسين فتنقص الحصّة وقد يكون أقلّهما فتزيّد. وبذلك فيحصل الغرر والجهالة ، فيحكم ببطلان العقد.
إلّا أنك خبير بأنّ هذا المقدار من الفرق لا يكفي في الحكم بالبطلان في المقام ، بعد ما عرفته من أنّ هذه المساقاة وإن كانت واحدة بحسب الإنشاء ، إلّا أنها منحلّة في الحقيقة إلى عقود متعددة ومساقاة على كلّ صنف مستقلا.
نظير ما ذكرناه في كتاب البيع من ضمّ مبيع إلى غيره ، فإنه لا عبرة بتعدّد المبيع وإنما العبرة بواقع الاعتبار والتمليك. ولذا يلتزم فيما لو باع ماله ومال غيره بصحة البيع بالنسبة إلى ماله ، وتوقّفه على الإجازة بالنسبة إلى مال الغير. في حين إنه لو كانت العبرة بالإنشاء ، لوجب القول ببطلان العقد بالنسبة إلى المالين معاً على تقدير عدم إجازة الآخر.
فما نحن فيه من هذا القبيل. فإنّ هذا العقد الواحد عبارة في الحقيقة عن عقود متعددة جمعها إنشاء واحد فقط ، وحيث إنّ الحصّة في كلّ عقد من تلك العقود معلومة ، فلا وجه للحكم بالبطلان ، واحتمال زيادة المجموع ونقصانه لا يضرّ بعد ذلك.
(١) لما تقدّم.
(٢) بل ومعه أيضاً ، لما تقدّم في المسألة السابقة حرفاً بحرف.
(٣) بل العدم. فإنّ المساقاة وإن لم تكن تتضمن التمليك والتملك إلّا أنها تتضمّن
__________________
(*) بل الأقوى البطلان ، كما في الإجارة المردّدة.