ذلك ، كشف عن بطلان المعاملة من الأوّل (١) ومعه يمكن استحقاق العامل للأُجرة (*) إذا كان جاهلاً بالحال (٢).
[٣٥٥٠] مسألة ٢٠ : لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ، ملك حصّة من الأُصول مشاعاً أو مفروزاً ، ففي صحته مطلقاً ، أو عدمها كذلك ، أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصحّ ، أو على وجه الجزئية فلا ، أقوال والأقوى الأوّل (**) (٣)
______________________________________________________
(١) فإنه يعتبر في المساقاة قابلية الشجر للثمر ، إذ بدونها يكون العقد لغواً محضاً.
(٢) ظهر الحال فيه مما تقدّم. فإنه لا موجب للضمان بعد أن كان العقد مبنيّاً على عدم ضمان المالك لشيء بإزاء عمله ، غير الحصّة من الثمر على تقدير حصوله.
نعم ، لو كان المالك عالماً بالحال ، وقلنا بقاعدة الغرور ، صحّ الرجوع عليه. إلّا أنك قد عرفت غير مرّة عدم تمامية هذه القاعدة.
إذن فلا موجب للقول بضمان المالك للعامل اجرة المثل في الفرض.
(٣) بل الأخير.
فإنه لو كان الجعل على نحو الشرطية صحّ بلا إشكال فيه ، لرجوعه في الحقيقة إلى وقوع عقد المساقاة على غير تلكم الشجرات المستثناة ، ومعه فلا وجه للقول بعدم الجواز ، بل يصحّ العقد ويلزم الجعل ، بمقتضى قولهم (عليهم السلام) : «المؤمنون عند شروطهم» (١) كما هو الحال في سائر أمواله. بل هو نظير مساقاته على بستان بشرط أن يكون بستانه الآخر بتمامه للعامل ، فإنه صحيح جزماً ، لأن اشتراط الملكيّة في
__________________
(*) لا وجه لذلك. نعم ، إذا كان المالك عالماً بالحال والعامل جاهلاً به ، يمكن القول بالاستحقاق لقاعدة الغرور ، ولكنها غير تامّة عندنا.
(**) بل الأقوى الأخير ، إذ الجعل على وجه الجزئية لا يتصور إلّا بجعل العمل للمالك والعامل معاً ، ومعه لا تصحّ المساقاة.
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٦ كتاب النكاح ب ٢٠ ح ٤.