ودعوى أنّ ذلك على خلاف وضع المساقاة ، كما ترى (١) كدعوى أنّ مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك (٢) إذ هو أوّل الدعوى.
والقول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه. فيه : أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما في المقام ، حيث إنّ تلك الأُصول وإن لم تكن للمالك الشارط ، إلّا أنّ عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصّة من نمائها.
ودعوى أنه إذا كانت تلك الأُصول للعامل بمقتضى الشرط ، فاللازم تبعية نمائها لها. مدفوعة بمنعها ، بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملك حصّة من نماء الجميع.
نعم ، لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه ، كان كذلك. لكن عليه تكون تلك الأُصول بمنزلة المستثنى من العمل ، فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك ، بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلك الأُصول.
[٣٥٥١] مسألة ٢١ : إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً ، هل يجب على العامل إتمام السقي؟ قولان ، أقواهما العدم (٣).
[٣٥٥٢] مسألة ٢٢ : يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل ، مع تعيينه نوعاً
______________________________________________________
(١) عرفت أنّ هذه الدعوى في محلّها ولا شيء فيها.
(٢) على ما تقدّم بيانها ، حيث قد عرفت أنه لا يصحّ كون الأُصول والعمل معاً من أحدهما.
(٣) على ما تقدّم بيانه في المسألة التاسعة عشرة. فإنّ عقد المساقاة مبنيّ على المعاوضة بين عمل العامل والحصّة مما يخرج من الثمر ، فإذا علم بعدمه انكشف عدم العوض ، ومعه فيحكم بالبطلان.
إلّا أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) هنا ، لا ينسجم مع ما ذكره هناك من وجوب الوفاء به ، لعدم بناء العقد على خروج الثمر. فهو (قدس سره) بعد بنائه على وجوب الوفاء هناك ، مطالب بالدليل على عدم وجوب الإتمام هنا.