إلى وقت الثمر فيؤدّيها منه ، أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل عنه. وإن تعذّر الرجوع إلى الحاكم أو تعسّر ، فيقوم بالأُمور المذكورة عدول المؤمنين (١). بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه (٢) أو المقاصّة من ماله (*) (٣) أو استئجار المالك عنه (٤) ثمّ الرجوع عليه أو نحو ذلك.
وقد يقال بعدم جواز الفسخ إلّا بعد تعذّر الإجبار (٥) وأنّ اللازم كون الإجبار
______________________________________________________
من المؤمنين ، حيث إنهم يقومون مقام الحاكم الشرعي حيث يتعسّر أو يتعذّر الرجوع إليه ، لكونهم القدر المتيقّن منه ، بعد المفروغية عن لابدّية أخذ حقّ المظلوم وإقامة نظام العدل في الاجتماع والمنع من الهرج والفوضى.
(١) لما تقدّم.
(٢) كما يقتضيه لزوم العقد ، وكونه مالكاً لحق الإلزام.
(٣) وفيه : إنها إنما تختص بالأموال ، فلا وجه لإثباتها في المقام ونحوه من موارد ثبوت الحقّ خاصّة ، حيث لا يملك المالك على العامل مالاً شخصياً أو كلياً في الذمّة وإنما يملك عليه حقّ الإلزام خاصة.
والحاصل أنه لا دليل على ثبوت المقاصة في موارد الحقوق.
(٤) فيه إشكال بل منع ، إذ لا دليل على ولاية المظلوم على خصمه ، فإنّ الاستئجار تصرّف عن الغير ، ونفوذه عليه من دون رضاه يحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود.
إذن فالصحيح هو انحصار حقه في الفرض في الفسخ ، أو إجباره بنفسه ، أو مراجعة الحاكم الشرعي ، ومع عدم إمكانه فعدول المؤمنين.
(٥) تعرّضوا لهذا الشرط في باب الخيارات. وقد عرفت في محله أنه لا موجب للقول بالترتب والطولية ، فإنّ مقتضى دليل الفسخ ثبوته حتى مع التمكن من إجبار الممتنع ، إذ لا معنى لجعل الشرط إلّا تعليق الالتزام بالعقد على وجوده.
__________________
(*) في جوازها وجواز استئجار المالك عنه إشكال بل منع.