من الحاكم مع إمكانه (١). وهو أحوط ، وإن كان الأقوى التخيير بين الأُمور المذكورة (٢).
هذا إذا لم يكن مقيَّداً بالمباشرة ، وإلّا فيكون مخيراً بين الفسخ والإجبار (٣) ولا يجوز الاستئجار عنه للعمل (٤). نعم ، لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط (٥) لا القيد ، يمكن إسقاط حقّ الشرط (٦) والاستئجار عنه أيضاً.
[٣٥٥٧] مسألة ٢٧ : إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة (٧)
______________________________________________________
(١) ولا دليل عليه. فإنّ لمن له الحق المطالبة به وأخذه من الممتنع إن أمكنه ذلك كما أنّ له رفعه إلى الحاكم الشرعي والاستعانة به في استرداده ، بلا فرق في ذلك بين الحقوق والأموال الشخصية والكليّة.
(٢) لما عرفته من عدم الدليل على الطولية والترتب.
(٣) على ما يقتضيه تخلف العامل عنه من جهة ، وكونه ملزماً عليه من جهة أُخرى.
(٤) لامتناع صدور متعلق العقد ، أعني العمل المقيّد كونه من العامل ، من غيره.
(٥) بالتصريح أو إقامة القرينة ، وإلّا فقد عرفت أنّ المتفاهم العرفي من الاشتراط في هذه المقامات هو التقييد.
(٦) فيكون حال العقد حينئذٍ حال القسم الأوّل ، أعني الإطلاق وعدم اشتراط شيء ، وإلّا فحاله حال القسم الثاني أعني التقييد.
والحاصل أنّ أمر هذا القسم يدور بين القسمين الأوّلين الإطلاق والتقييد ، فهو إما أن يكون بالنتيجة من الأوّل أو الثاني.
(٧) إذ الواجب عليه حينئذٍ إنما هو تحقيق العمل في الخارج ، وهو كما يحصل بفعله يحصل بفعل الغير نيابة عنه ، مجاناً أو بعوض.