وبعد فساد المعاملة لا تكون الحصّة عوضاً عنه ، فيستحقّها ، وإتلافه الحصّة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له.
[٣٥٦١] مسألة ٣١ : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة (١) أو مع النهي عنه (٢).
وأمّا مع عدم الأمرين ، ففي جوازه مطلقاً كما في الإجارة والمزارعة وإن كان لا يجوز تسليم الأُصول إلى العامل (*) الثاني إلّا بإذن المالك (٣) أو لا يجوز مطلقاً وإن أذن المالك ، أو لا يجوز إلّا مع إذنه ، أو لا يجوز قبل ظهور الثمرة ويجوز بعده (٤) أقوال ، أقواها الأوّل (٥).
______________________________________________________
أن يكون له الرجوع بما غرمه للمالك أيضاً بدعوى كونه مغروراً من قبله.
(١) لمنافاته للشرط الواجب عليه الوفاء به ، لكونه مأخوذاً في ضمن عقد لازم.
(٢) لأنه يدل بالدلالة الالتزامية على اعتبار المباشرة ، فيكون بمنزلة الشرط.
(٣) على إشكال فيه تقدّم في الإجارة والمزارعة ، ويأتي بيانه قريباً.
(٤) الظاهر عدم كون هذا التفصيل قولاً في المسألة ، إذ الذي ينبغي أن يكون محلّاً للكلام هو خصوص فرض ما قبل ظهور الثمر. وأما بعده فلما كان العامل مالكاً للحصّة منها بالفعل على ما سيأتي منه قدس سره أيضاً فله أن يتصرف فيها وينقلها بأيّ ناقل شاء وبإزاء أي عوض اختار ، فإنّ العمومات والإطلاقات غير قاصرة الشمول لمثله.
(٥) نظراً لأنّ دليل صحة المساقاة يقتضي ثبوت حق للعامل في التصرف في ذلك البستان بإزاء الحصّة المعينة من الثمر ، ومعه فنقله إلى الغير لا يحتاج إلى الدليل الخاص ، لكفاية العمومات والإطلاقات في إثبات جوازه ، فإنّ «الناس مسلطون على أموالهم» (١).
__________________
(*) الحكم فيه كما مرّ في المزارعة والإجارة.
(١) عوالي اللّئالي ١ : ٢٢ ح ٩٩.