[٣٣٩٤] مسألة ٥ : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً ، أو إلى البلد الفلاني ، أو إلّا إلى البلد الفلاني ، أو لا يشتري الجنس الفلاني ، أو إلّا الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد مثلاً ، أو إلّا من زيد ، أو لا يشتري من شخص ، أو إلّا من شخص معين ، أو نحو ذلك من الشروط. فلا يجوز له المخالفة (١) وإلّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو كلّاً ، وضمن الخسارة مع فرضها.
ومقتضى القاعدة (٢) وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية (٣) إذا أجاز المعاملة ، وثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ ، إلّا أنّ الأقوى
______________________________________________________
إذن فهذه الصحيحة لما كانت ناظرة إلى الضمان المطلق ، أعني دفع ماله إلى غيره ليكون في عهدته من أوّل الأمر ، كانت الرواية أجنبية عن محل الكلام ، فإنها واردة في القرض ابتداءً ، لا في انقلاب المضاربة إلى القرض بالاشتراط.
فالصحيحة ، بناءً على ما ذكرناه واختاره صاحبا الوافي (١) والحدائق (٢) غير واردة في المضاربة ، وإنما هي واردة في التضمين الفعلي ، وأين ذلك من اشتراط الضمان عند التلف؟.
فما ذكره هذا القائل من كون الصحيحة معمولاً بها ، غير تامّ بالقياس إلى المعنى الذي ذكره.
(١) عملاً بشرط المالك ، واقتصاراً على مورد إذنه.
(٢) باعتبار أنّ العامل حينئذٍ فضولي. فإن أجاز المالك ما صدر من المعاملة منه صحّ العقد وكان تمام الربح له ، وإلّا حكم ببطلان المعاملة الصادرة منه.
(٣) يمتاز القيد من الشرط في العقود الالتزامية التمليكية كالبيع ، بأنّ الشرط فيها
__________________
(١) الوافي ١٨ : ٨٨٠.
(٢) الحدائق ٢١ : ٢٠٧ ٢٠٨.