هو الأقوى من سماع الدعوى المجهولة (١) خلافاً للعلّامة في التذكرة في المقام.
[٣٥٦٥] مسألة ٣٥ : إذا ثبت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها ، هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا؟ قولان ، أقواهما العدم (*) (٢) لأنه مسلط على ماله. وحيث إنّ المالك أيضاً مسلط على حصّته ، فله أن يستأجر أميناً يضمّه مع العامل ، والأُجرة عليه لأنّ ذلك لمصلحته. ومع عدم كفايته في حفظ حصّته ، جاز رفع يد العامل (٣)
______________________________________________________
(١) لإطلاقات أدلّة القضاء بالبيّنات والايمان وأنّ على المدعي البيّنة واليمين على من أنكر ، فإنّ مقتضاها عدم اختصاص ذلك بكون الدعوى محدودة المقدار ، بل تسمع حتى ولو ادعى السرقة على الإطلاق ومن غير تحديد للكميّة المسروقة.
(٢) بل أقواهما الجواز. وذلك لأنّ في عقد المساقاة خصوصية تمتاز بها عن سائر موارد الشركة ، إلا وهي تصرّف العامل في البستان والملك الخاص للمالك زائداً عن تصرّفه في الأُصول والثمر ، وهذا التصرف إنما كان العامل مأذوناً فيه ما دام كان يقوم به لحفظ الثمرة وتربيتها مجرّداً عن الخيانة والتعدِّي ، فإذا تغيّرت الحالة وثبت خيانة العامل كان للمالك رفع اليد عن إذنه في هذا التصرف ، ومعه فلا يجوز للعامل الدخول إلى البستان.
وبعبارة اخرى : إنّ العامل إنما هو مأذون في حصّة خاصّة من الدخول والتصرّف في البستان ، وهي ما يكون لصالح الثمر من الحفظ والتربية مجرّداً عن الخيانة ، فإنّ هذه الحصّة من التصرف هي التي التزم المالك بها ، فإذا تجاوز العامل تلك الحدود وقام بخيانة المالك كان له رفع يده عن إذنه ومنعه من التصرّف فيه ، ومجرّد سلطنة العامل على الثمرة لا يقتضي لزوم الإذن على المالك للعامل في التصرّف في ماله الخاص به أعني البستان.
(٣) وكأنه لدليل نفي الضرر الحاكم على قاعدة السلطنة. فإنّ سلطنة العامل على
__________________
(*) فيه إشكال.