وإن كان مراهقاً (١) بل وإن أذن له الوليّ على إشكال (*) (٢). ولا ضمان المجنون (٣) إلّا إذا كان أدوارياً في دور إفاقته (٤). وكذا يعتبر كون المضمون له بالغاً عاقلاً (٥). وأمّا المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك (٦) ، فيصحّ كونه صغيراً أو مجنوناً. نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض (٧).
______________________________________________________
في النصوص (١) فلا يكون فعله موضوعاً لحكم من الأحكام الشرعية.
(١) لإطلاق الأدلّة.
(٢) والأقوى الجواز. فإنه إذا صحّ ذلك للولي بالمباشرة فيما إذا اقتضت مصلحة الطفل له ، صحّ له ذلك بالتسبيب أيضاً.
وبعبارة اخرى : إنه ليس حال الصبي كالمجنون من حيث سلب عبارته ، فإنّ عبارة الصبي غير مسلوبة ، ولذا يجوز له القيام بالبيع أو النكاح أو غيرهما من العقود والإيقاعات بالوكالة عن الغير ، بل غاية ما هناك أنه لا يجوز أمره بمعنى عدم نفوذ عقده بالإضافة إليه بحيث يستقلّ به ويكون الأمر أمره ، وهذا لا ينافي نفوذه بالإضافة إلى الولي ، بحيث يكون كأنه هو الذي قام بالعقد وإن كان المباشر له هو الصبيّ.
(٣) لرفع القلم عنه ، وقصور عبارته ، فلا يترتّب عليها أثر شرعي.
(٤) لكونه حينئذٍ عاقلاً كسائر العقلاء ، فلا موجب للمنع عن نفوذ أمره.
(٥) لما تقدّم في الضامن حرفياً.
(٦) لما عرفت من كونه أجنبياً عنه ، فلا يعتبر وجوده في الخارج ، كما دلّت عليه صحيحة ابن سنان المتقدِّمة الواردة في الضمان عن الميّت ، فضلاً عن رضاه.
(٧) لأنّ الأمر إنما يوجب الضمان على الآمر فيما إذا كان صادراً ممن له أهلية ذلك الفعل ، فإذا لم يكن متّصفاً بذلك لم يكن أمره موجباً للضمان.
__________________
(*) الظاهر الجواز إذا كانت فيه مصلحة وإن كان هذا الفرض نادراً ، وأولى بالجواز ما إذا كان المضمون له صبياً.
(١) انظر المبسوط ٢ : ٣٢٣.