الرابع : كونه مختاراً (١) فلا يصحّ ضمان المكره (*) (٢).
الخامس : عدم كونه محجوراً لسفه (٣) إلّا بإذن الولي ، وكذا المضمون له (٤). ولا بأس بكون الضامن مفلساً (٥) فإنّ ضمانه نظير اقتراضه ، فلا يشارك المضمون له مع الغرماء. وأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً (٦). ولا بأس بكون المضمون عنه (٧) سفيهاً أو مفلساً ،
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : إنه لما كان أمر الصبيّ والمجنون بمنزلة العدم ، كان الضمان عنهما ضماناً تبرّعياً حتى في فرض أمرهما به ، ومعه فلا يثبت للضامن جواز الرجوع بالمال عليهما.
(١) فإنه لا عبرة بفعل المكره ، فإنه بمنزلة العدم وكأنه لم يكن. ويدلّ عليه ، مضافاً إلى حديث الرفع ، النصوص الواردة في الموارد الخاصّة كالطلاق ونحوه.
(٢) وكذلك الحال في المضمون له ، لما تقدّم في الضامن حرفاً بحرف.
(٣) لكونه محجوراً عليه ، فلا يصحّ ضمانه من غير إذن الولي.
(٤) لكون قبوله بانتقال ماله من ذمّة إلى أُخرى تصرّف ، وهو ممنوع منه بمقتضى أدلّة الحجر.
(٥) فإنّ الحجر إنما يختص بأمواله دون ذمّته ، فلا بأس بتصرّفاته العائدة إليها غاية الأمر أنّ المضمون له لا يشترك مع الغرماء في الضرب في أمواله الموجودة بالفعل ، فإنها تختص بما عداه من الغرماء ، لتعلق حقّهم بها قبل الضمان ، فيكون حال ضمانه هذا حال القرض الجديد.
(٦) لكونه ممنوعاً من التصرّف في أمواله ، بنقل أو إبراء أو غيرهما من الأسباب. وحيث إنّ دَينه هذا من جملة أمواله ، فلا يجوز له التصرّف فيه بنقله من ذمّة إلى أُخرى.
(٧) لما عرفته من كونه أجنبياً عن العقد بالمرة. فإنّ المال للغير وأمره بيده ، فله أن
__________________
(*) وكذلك المضمون له.