أو عدمه فهو المتبع (١).
[٣٥٩١] مسألة ٢٤ : يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد (*) (٢)
______________________________________________________
وحيث إنّ الرهن إنما كان بإزاء الأوّل والمفروض ارتفاعه وسقوطه ، فلا محيص عن القول بانفكاكه وارتفاعه أيضاً ، لانتفاء موضوعه.
ولعلّ إلى هذا يشير صاحب الجواهر (قدس سره) بقوله : لأن الضمان أداء (١) فإنه أداء بلحاظ انتفاء الدَّين الأوّل وارتفاعه ، فلاحظ.
(١) لعموم أدلّة الوفاء بالشرط.
(٢) لم يظهر معنى متحصّل للتقييد في المقام.
لأنه إن رجع إلى نفس الضمان واشتغال الذمّة بهذا المال بخصوصه ودون غيره بحيث يجعل الضامن اشتغال ذمّته مشروطاً ومنوطاً بهذا المال ، ففيه : إنه لا معنى لتقييد ما في الذمّة بالأمر الخارجي ، فإنهما أمران متغايران لا يصلح كلّ منهما مقيّداً للآخر.
وإن رجع إلى تعليق الضمان بالأداء من هذا المال المعيّن ، أو بجعل المضمون له قبوله للضمان معلّقاً على ذلك ، فهو وإن كان ممكناً في حدّ ذاته ومعقولاً في نفسه ، إلّا أنه باطل جزماً لرجوعه إلى تعليق الضمان ، وهو مبطل إجماعاً.
وبعبارة اخرى : إنّ تقييد شيء بشيء ، إنما يصحّ فيما كان من قبيل تقييد الكليات بالأفراد أو الحالات ، فلا يصحّ في الأُمور الأجنبية المتباينة ، فإنه لا معنى للتقييد فيها إلّا التعليق في الإيجاب أو القبول ، وهو مبطل في حدّ نفسه.
وإن رجع إلى تقييد ما ينتقل إلى ذمّته المضمون بحيث يجعله مقيَّداً بذلك الشيء ، فهو كسابقه ، فإنّ ما في الذمّة أجنبي عن الأداء الذي هو فعل خارجي ، فلا يمكن تقييده به.
__________________
(*) لا يظهر معنى متحصل للتقييد في المقام ، فينحصر الأمر في الاشتراط ولا يترتب عليه إلّا وجوب الوفاء بالشرط ، لما مر من الإشكال في ثبوت الخيار بتخلفه.
(١) الجواهر ٢٦ : ١٣٢.